responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
الرابع: عند قراءة القرآن، لقول علي (عليه السلام): إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك [1].
الخامس: عند تغير النكهة، وذلك قد يكون للنوم، فيستحب عند الاستيقاظ، لأن النبي (عليه السلام) كان يستاك إذا استيقظ [2].
وقد يكون لطول السكوت، أو لترك الأكل، أو لأكل ماله رائحة كريهة.
والأقرب أنه من سنن الوضوء، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي.
ويحتمل أن يكون من سنة مقصودة في نفسه، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض، فلو نذر سنته دخل على الأول، وهو أحد الحنيفية العشرة، وهي خمس في الرأس: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب والفرق. وخمسة في البدن: الاستنجاء، والختان وهما واجبان، وحلق العانة، وقص الأظفار، ونتف الإبطين.
وفيه اثنتا عشرة فائدة: هو من السنة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشد اللثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة.
ويستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام، لقول الصادق (عليه السلام): لا تدعه في كل ثلاثة أيام [3].
ويجوز السواك للمحرم والصائم بالرطب واليابس.
ويكره في الخلاء، لقول الكاظم (عليه السلام): أنه يورث البخر، وفي الحمام لأنه يورث وباء الأسنان [4].


[1] وسائل الشيعة: 1 / 358 ح 3 ب 7.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 356 ح 1 ب 6.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 353 ح 1 ب 2.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 359 ب 11.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست