responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
ويجوز التنبيه على الحاجة، سواء تعلقت بمصلحة الصلاة أو لا، أما بتلاوة القرآن، أو بالتصفيق، كما لو أراد الإذن لقوم فقال (ادخلوها بسلام أمنين) [1] أو لمن أراد التخطي على البساط بنعله (اخلع نعليك أنك بالواد المقدس) [2] أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) [3] أو يأتي بتسبيح أو تهليل أو غيرهما من الأذكار يحصل به التنبيه.
لأن عليا (عليه السلام) قال: كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه وإن كان في غير الصلاة أذن [4]. وسئل الصادق (عليه السلام) أضرب الحائط لأوقظ الغلام؟ قال: نعم [5]. ولأنه قصد الإعلام بشئ مشروع في الصلاة فلا يضر، كما لو فتح على الإمام.
والمرأة تنبه بالتصفيق، لأن صوتها عورة. ويجوز بالقرآن والتسبيح وشبهه للمحارم. وإذا صفقت ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر الكف الأيسر، أو بطن الأصابع على ظهر الأصابع الأخرى. ولا ينبغي أن تضرب البطن على البطن، لأنه لعب. ولو فعلته على الوجه اللعب، بطلت صلاتها، وفي القلة إشكال، ينشأ: من تسويغ القليل، ومن منافاة اللعب الصلاة.
ولو قال: " آه " من خوف النار، بطلت صلاته. ولو أتى بكلمات لا توجد في القرآن على نظمها وتوجد مفرداتها، مثل " يا إبراهيم سلام كن " بطلت صلاته، ولم يكن لها حكم القرآن.
والإشارة المفهمة من الأخرس بمنزلة عبارة الناطق في العقود، والأقرب عدم بطلان الصلاة بها.


[1] سورة الحجر: 46.
[2] سورة طه: 12.
[3] سورة مريم: 12.
[4] وسائل الشيعة 4 / 1257 ما يدل على ذلك.
[5] وسائل الشيعة 4 / 1256 ح 5.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست