responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
الفصل الثاني (في سننه) وهي تسعة أشياء: الأول (السواك) وليس واجبا إجماعا، بل مستحب [1] في جميع الأوقات، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع: الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة [2].
الثاني: عند الصلاة وإن كان متطهرا، لقوله (عليه السلام): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة [3].
الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح [4].


[1] في " ر ": يستحب.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 353 ح 2 ب 3.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 355 ح 3.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 357 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست