اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 51
الفصل الثاني (في سننه) وهي تسعة أشياء: الأول (السواك) وليس واجبا إجماعا، بل مستحب [1] في جميع الأوقات، وللصائم بعد الزوال. وأشدها في مواضع: الأول: عند الوضوء، لقوله (عليه السلام): يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة [2]. الثاني: عند الصلاة وإن كان متطهرا، لقوله (عليه السلام): لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة [3]. الثالث: عند صلاة الليل، لقول الصادق (عليه السلام): إذا قمت بالليل فاستك، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك، فليس من حرف تتلوه وتنطق به إلا صعد به إلى السماء، فليكن فوك طيب الريح [4].
[1] في " ر ": يستحب. [2] وسائل الشيعة: 1 / 353 ح 2 ب 3. [3] وسائل الشيعة: 1 / 355 ح 3. [4] وسائل الشيعة: 1 / 357 ح 3.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 51