responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
وهل يجب قول " وحده لا شريك له " عقيب " أشهد أن لا إله إلا الله "؟ إشكال، ينشأ: من أصالة البراءة، ومن قول الصادق (عليه السلام): إذا استويت جالسا فقل: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " [1].
ولو أسقط الواو في الثاني، أو اكتفى به، أو أضاف الآل إلى المضمر، فالوجه الإجزاء. ولو حذف لفظ الشهادة ثانيا والواو لم يجزيه. ولا بد من الإتيان بلفظ الشهادة، فلو قال: أعلم، أو أخبر عن علم لم يجز. وكذا لو قال: أشهد أن الله واحد.
ولو أتى عوض حرف الاستثناء بغيره مما يدل عليه كغير وسوى، فالوجه المنع، اقتصارا على صورة المنقول.
ولو قال: " صلى الله على محمد وآله " أو قال: " صلى الله عليه وآله " أو " صلى الله على رسوله وآله " فالأقرب الإجزاء، لحصول المعنى.
البحث الثاني (المحل) الصلاة الواجبة إما ثنائية، أو زائدة عليها، ففي الأول يجب تشهد واحد في آخر الصلاة، وفي الثانية يجب تشهدان: أحدهما بعد الثانية، والثاني آخر الصلاة. إما الثالثة أو الرابعة، عند علمائنا أجمع، لأنه (عليه السلام) داوم على ذلك، فلولا وجوبه لأخل به في بعض الأوقات ليعرف ندبته وقال ابن مسعود: علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله) التشهد في وسط الصلاة وآخرها [2].
وعنهم (عليهم السلام) التشهد تشهدان في الثالثة والرابعة.
ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في الوجوب والهيئة الواجبة.


[1] وسائل الشيعة 4 / 992 ح 4.
[2] سنن أبي داود 1 / 256.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست