responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 493
وساقيه، وبين بطنه وفخذيه، وبين جنبيه وعضديه، وبين عضديه وساعديه، وبين ركبتيه ومرفقيه، وبين رجليه للرجل خاصة، اتباعا لفعله (عليه السلام).
أما المرأة فلا يستحب في حقها، بل تضم بعض الأعضاء إلى بعض.
التاسع: الاعتدال في السجود، لقوله (عليه السلام): اعتدلوا في السجود [1].
العاشر: التورك في الجلوس، بأن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه معا، ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض لأن النبي (عليه السلام) كان يجلس كذلك [2]، وكذا الصادق (عليه السلام). وقال الصادق (عليه السلام): إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك [3].
الحادي عشر: التكبير إذا استوى جالسا عقيب الأولى للرفع منها، ثم يكبر للثانية قاعدا، ثم يسجد، ثم يكبر بعد جلوسه من الثانية، لأن الصادق (عليه السلام) لما استوى جالسا قال: " الله أكبر " ثم قعد على فخذه الأيسر ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: استغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى [4].
الثاني عشر: الدعاء حال جلوسه بين السجدتين، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وارزقني واهدني السبيل الأقوم وعافني [5].
وقال الصادق (عليه السلام): إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل:


[1] جامع الأصول 6 / 244، سنن ابن ماجة 1 / 288.
[2] جامع الأصول 6 / 269.
[3] وسائل الشيعة 4 / 956 ح 4.
[5] سنن أبي داود 1 / 224.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست