responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
العاشر: رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لقوله (عليه السلام) للأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن [1]. ولأن الصادق (عليه السلام) فعله [2]. ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية.
ولو أخل بالطمأنينة عمدا، بطلت صلاته، فإذا اطمأن في جلوسه، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد.
البحث الثالث (في مسنوناته) وهي ستة عشر: الأول: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له، لأنه (عليه السلام) كان يكبر حين يسجد [3]. وقال الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا [4]. ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير.
وقال بعض علمائنا بوجوبه. وهو ممنوع بالأصل.
الثاني: رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه، لقول الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير [5]. وليس واجبا للأصل، خلافا للمرتضى.
ويستحب التكبير قائما، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود، لأن الصادق (عليه السلام) كذا فعل، ويأتي به جزما.


[1] سنن أبي داود 1 / 226.
[2] وسائل الشيعة 4 / 874.
[3] وسائل الشيعة 4 / 674.
[4] وسائل الشيعة 4 / 921.
[5] وسائل الشيعة 4 / 726 ح 7.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست