responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
السادس: يجب أن يجافي بطنه على الأرض، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحا لم يجزيه، لأنه لا يسمى سجودا. ولو لم يتمكن إلا على هذا الوجه أجزأه.
وهل يجب أن يلقي الأرض ببطون راحتيه، أو يجزيه إلقاء زنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، إلا المرتضى فإن ظاهر كلامه الثاني.
ولو ضم أصابعه إلى كفه وسجد عليها ففي الإجزاء إشكال، أقربه المنع، لأنه (عليه السلام) جعل يديه مبسوطتين حالة السجود. ولو قلب كفيه وسجد على ظهر راحتيه لم يجزيه، لمنافاته فعله (عليه السلام). والأقرب أجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس.
السابع: تجب الطمأنينة في كل واحد من السجدتين، لقوله (عليه السلام) للمسئ في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا [1].
ولو عجز عن الطمأنينة لم يسقط وجوب وضع الجبهة. ولو تمكن من أحدهما، وجب الوضع.
الثامن: يجب في كل منهما الذكر، لقوله (عليه السلام) لما نزل " سبح اسم ربك الأعلى " اجعلوها في سجودكم [2]. وقال الصادق (عليه السلام) يقول في السجود: " سبحان ربي الأعلى " [3] والفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.
وهل يتعين التسبيح؟ قيل: نعم عملا بهذه الرواية. والأقوى أجزاء مطلق الذكر، لما تقدم في الركوع.
التاسع: تجب الطمأنينة بقدر الذكر في كل واحد منهما، وإيقاع الذكر مطمئنا، فلو شرع فيه قبل وصول الجبهة للأرض، أو رفع قبل انتهائه بطل سجوده.


[1] سنن أبي داود 1 / 226.
[2] سنن أبي داود 1 / 230.
[3] وسائل الشيعة 4 / 675.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست