responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
ولا يجب استيعاب الجبهة بالوضع، بل يكفي المسمى مع التمكن، لأنه (عليه السلام) سجد بأعلى جبهته. وقال الصادق (عليه السلام): ما بين قصاص شعرك إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك [1]. واشترط بعض علمائنا قدر الدرهم. وكذا باقي المساجد يكفي الملاقاة ببعضها، والأفضل الاستيعاب.
ولا يجزي وضع الجبينين عن وضع الجبهة، وهما جانبا الجبهة.
الثاني: يجب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على مكان السجود عند علمائنا أجمع، لقوله (عليه السلام): أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والركبتين، وإبهامي الرجلين، وأطراف القدمين [2]. وسجد الصادق (عليه السلام) على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل إبهامي الرجلين، والجبهة، والأنف قال: سبع منها فرض، ووضع الأنف على الأرض سنة [3].
فلو أخل بواحد منها عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا، والساهي لا يعيد، لعدم وجوبه حينئذ. والاعتبار في اليدين بباطن الكفين، وفي الرجلين بأطراف الأصابع.
الثالث: يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وهو الأرض وما ينبت منها مما لا يؤكل أو يلبس وقد تقدم، دون باقي الأعضاء، لكن يستحب في اليدين، ويسقط مع الضرورة كالحر وشبهه.
الرابع: يجب تساوي الأعالي والأسافل، أو انخفاض الأعالي. فلو كان موضع جبهته أعلى من مرفقه بالمعتد عمدا مع القدرة، لم تصح صلاته، لأن اسم السجود لا يقع على هذه الهيئة، وسأل ابن سنان الصادق (عليه السلام) عن موضع جبهة الساجد تكون أرفع من مقامه؟ فقال: لا، ولكن يكون مستويا [4].


[1] وسائل الشيعة 4 / 962 ح 2.
[2] جامع الأصول 6 / 256.
[3] وسائل الشيعة 4 / 674.
[4] وسائل الشيعة 4 / 963 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست