responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481
يخرج عن حد القيام إلا بذلك.
ولو لم ينحن بل انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب، لم يكن ذلك ركوعا، ولو صار بحيث لو مد يده لنالت راحتاه ركبتيه، لأن النيل لم يكن بالانحناء، ولو مزج الانحناء بهذه الهيئة وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بهما جميعا، لم يعتد بما فعله ركوعا.
والعاجز عن كمال الانحناء يأتي بالممكن للضرروة. ولو تعذر مطلقا أومأ، لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه.
وطويل اليدين وقصيرهما ينحنيان كما ينحني مستوى الخلقة، فلا يكفي الأول ما نقص عن الأقل، ولا يجب على الثاني الزيادة عليه.
الثاني: الطمأنينة بعد انتهاء الانحناء، وهو السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع، وينفصل هويه عن ارتفاعه منه، لأن رجلا دخل المسجد ورسول الله (صلى الله عليه وآله) جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال (صلى الله عليه وآله): أرجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء وقال له مثل ذلك، فقال: علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حنى تطمئن راكعا [1].
ولا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، فلو جاوز حد أقل الركوع وزاد في الهوي، ثم ارتفع والحركات متصلة فلا طمأنينة.
والطمأنينة ليست ركنا في الصلاة، لعموم " رفع عن أمتي " وقدرها قدر الذكر الواجب، لوجوب الذكر فيه، فلا بد من السكوت بقدر أدائه.
الثالث: يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد، ثم بلغ حد الراكعين، فأراد أن يجعله ركوعا لم يجز، بل يعود إلى القيام ثم يركع، لأن الركوع الانحناء ولم يقصده.


[1] سنن أبي داود 1 / 226.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست