responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478
السابع: يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد. وروي المنافقين [1]. وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى، وفي رواية التوحيد في المغرب [2].
الثامن: يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس " هل أتى ".
التاسع: يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع: في أول ركعة من ركعتي الزوال. وأول ركعة من نوافل المغرب. وأول ركعة من صلاة الليل.
وأول ركعة من ركعتي الإحرام. والفجر والغداة إذا أصبح بها. والطواف للرواية [3]. وفي الثانية من هذه المواضع بالتوحيد. وفي أخرى يستحب قراءة التوحيد في الأولى من السبع وفي الثانية الجحد [4].
العاشر: يستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة " قل هو الله أحد " في كل ركعة، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال، كالأنعام والكهف مع السعة، فإن تضيق الوقت خفف القراءة.
البحث التاسع (في اللواحق) يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل، أن يعدل إلى سورة أخرى لغرض وغيره.
وقد يجب إذا تعذر عليه إتمام ما شرع فيه، إلا في سورة الإخلاص والجحد، فلا يجوز العدول عنهما وإن قرأ منهما مهما كان، إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة، لقول الصادق (عليه السلام): يرجع من كل سورة إلا " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " [5].


[1] وسائل الشيعة 4 / 788 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 4 / 789 ح 4.
[3] وسائل الشيعة 4 / 751 ح 1 ب 15.
[4] وسائل الشيعة 4 / 751 ح 2.
[5] وسائل الشيعة 4 / 814 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست