responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442
كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع، جاز الاضطجاع وإن قدر على القيام، للضرورة، كما يجوز العدول بذلك إلى التيمم والإفطار.
البحث الرابع (في الانتقال) ويجوز الانتقال في الصلاة في طرفي القدرة والعجز إلى حالهما من غير استيناف، فلو كان قائما فعجز عن القيام قعد وبنى، وكذا لو كان قاعدا فعجز عنه اضطجع، ولو كان مضطجعا فعجز استلقى.
ولو عجز في القيام عنه وعن القعود اضطجع، فإن اتفق في أثناء الفاتحة، وجب عليه في هويه، لأن حالته حينئذ أعلى من حالة القعود.
ولو كان تبدل الحال من النقصان إلى الكمال، كما لو قدر القاعد على القيام لخفة المرض، وجب عليه الانتقال. وكذا المضطجع لو قدر على القعود في أثناء الصلاة، أو المستلقي يقدر على الاضطجاع.
ولا يجب الاستيناف، لاقتضاء الأمر الإجزاء، ولأن المطلوب حينئذ التخفيف فينافي وجوب الاستيناف. نعم لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستيناف.
فإن اتفق ذلك قيل: قرأ إذا استوى قائما. وكذا إن كان في أثناء القراءة، يقوم ساكتا ويقرأ باقي الفاتحة عند الانتصاب، وليس له أن يقرأ حالة النهوض، فلو قرأ بعض الفاتحة في نهوضه لم يحسب وعليه أن يعيده، لأن حالة النهوض أدون من حالة القيام، وقد قدر على أن يقرأ في أكمل الحالين، ولا يعيد ما قرأ حالة جلوسه.
ولو قدر بعد القراءة وقبل الركوع لزمه القيام أيضا، ليهوي منه إلى الركوع، ولا يلزمه الطمأنينة في هذا القيام، فإنه غير مقصود لنفسه، بل الغرض منه الهوي إلى الركوع لا غير.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست