responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
اللحد. ثم إن قدر على الركوع والسجود، وجب عليه الإتيان بهما.
ولو عجز أومأ بهما منحنيا، وقرب جبهته من الأرض بحسب الإمكان، وجعل السجود أخفض من الركوع. فإن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه.
الثالث: أن يعجز عن الاضطجاع، فيصلي مستلقيا على ظهره، ويجعل رجليه إلى القبلة، بحيث إذا رفعت وسادته قليلا كان وجهه إلى القبلة. ثم إن تمكن من الركوع والسجود وجبا، وإن عجز أومأ برأسه، فإن عجز أومأ بأجفانه.
فإذا أراد الركوع غمض عينيه، وإذا قام فتحهما، وإذا سجد غمضهما، فإذا قعد فتحهما، فإذا أراد السجود ثانيا غمضهما، فإذا أراد القعود فتحهما، لقوله (عليه السلام): فإن لم يستطع صلى مستلقيا على قفاه ورجلاه في القبلة وأومأ بطرفه [1].
وقول الصادق (عليه السلام): يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف [2]. ولا تسقط الصلاة لا مع وجوب القضاء ولا مع عدمه.
ولو عجز عن الإيماء بطرفه أجرى أفعال الصلاة على قلبه، وحرك لسانه بالقراءة والذكر، فإن لم يقدر أخطرها بالبال على قصد الفعل. ويسقط بذلك القضاء.
والأعمى ووجع العين يكتفيان بإجراء الأفعال على القلب وإيقاع الأذكار باللسان، لقوله (عليه السلام): إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه بما استطعتم [3]. ولو


[1] وسائل الشيعة 4 / 693 ح 18.
[2] وسائل الشيعة 4 / 691 ح 13.
[3] السنن الكبرى للبيهقي 4 / 326.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست