responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438
وإذا عجز في الفرائض عن الانتصاب، بأن [1] تقوس ظهره لكبر [2] أو غيره وصار على هيئة الراكع، وجب عليه القيام ولم يجز له القعود. فإذا أراد أن يركع قيل: يجب أن يزيد في الانحناء مع القدرة، ليفرق بين الركوع والقيام.
ويحتمل عدم الوجوب، لأن الواجب في الركوع ما هو عليه، وقد سقط القيام لعجزه، فلا يجب عليه زيادة تكليف في الركوع.
ولا نعني بالعجز عن القيام عدم القدرة والثاني [3] لا غير، بل الشامل له، ولخوف الهلاك، وزيادة المرض، ولخوف المشقة الشديدة، وخوف الغرق، ودوران الرأس في راكب السفينة، وخوف رؤية العدو لو قام. ولا تجب الإعادة.
ولو قدر على القيام بعض الصلاة، وجب بقدر مكنته، لاستلزام وجوب الجميع وجوب الأجزاء.
وإذا قعد المعذور لم يتعين للقعود هيئة، بل يجزيه جميع هيئات القعود، لإطلاق الخبر. لكن يكره الإقعاء في هذا القعود وفي جميع قعدات الصلاة، لأنه (عليه السلام) نهى أن يقعى الرجل في صلاته وقال: لا تقعوا إقعاء الكلب [4]. وهو أن يفرش رجليه ويضع أليته على عقبيه.
لكن يستحب له أن يتربع حال القراءة، فإذا ركع ثنى رجليه، فإذا تشهد تورك، لقول أحدهما (عليهما السلام): كان أبي (عليه السلام) إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه [5].
والقادر على القيام لا يجوز له أن يأتم بقاعد، ولا يسقط القيام مع القدرة عليه بجهل القراءة والذكر، بل يجب عليه القيام. ولو افتقر القيام إلى


[1] في " ق " و " س " بل.
[2] في " ر " لكسر.
[3] كذا في " ق " و " س " وفي " ر " الباقي.
[4] نهاية ابن الأثير 4 / 89 ما يشبه ذلك، وسائل الشيعة 4 / 957.
[5] وسائل الشيعة: 4 / 703 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست