responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
لا تستحب حكايته. والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله وإن استحب إعادته بعده.
وكذا لا تستحب حكاية الأذان الثاني في يوم الجمعة، لأن الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع. وكذا أذان المرأة.
ويستحب حكاية أذان من أخذ عليه أجره وإن حرمت، دون أذان المجنون والكافر، لعدم العبرة به.
التاسع: يستحب لمن سمع المؤذن يقول " أشهد أن لا إله إلا الله " أن يقول: " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة " ويصلي على النبي وآله (عليهم السلام)، ويقول: " اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إئت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة ".
وقال الصادق (عليه السلام): من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم أني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعائك أن تتوب علي، على أنك أنت التواب الرحيم. وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا [1].
العاشر: لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه، تحصيلا لكمال السنة، ولقول الصادق (عليه السلام): إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي، بأذانه، فأتم ما نقص هو من أذانه [2].
الحادي عشر: ليس من السنة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا، ولا يقول: استووا يرحمكم الله لعدم دليله.
الثاني عشر: لو أحدث في الصلاة أعادها دون الإقامة، إذ الطهارة ليست شرطا فيها، فلا توجب إعادتها فقدانها. أما لو تكلم أعاد الإقامة


[1] وسائل الشيعة: 4 / 669 ح 1 ب 43.
[2] وسائل الشيعة: 4 / 659 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست