responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43
ولا يجوز المسح على الجبهة، ولا على خضاب، أو طين ساترين. ولو كان على رأسه جمة [1] فأدخل يده تحتها ومسح، أجزأه، لحصول الامتثال.
ويجب أن يكون المسح ببقية نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد عند علمائنا أجمع كافة، لوصف الباقر (عليه السلام) لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أن قال: ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء [2].
ويجوز المسح مقبلا ومدبرا على الأصح، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يمسح الوضوء مقبلا ومدبرا [3].
ويستحب أن يكون بثلاث أصابع، ولا يجب على الأصح، لحصول الامتثال، ولقول الباقر (عليه السلام): فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزاه [4].
ويستحب للمرأة وضع قناعها خصوصا الغداة والمغرب للرواية [5].
ولو ذكر أنه لم يمسح، مسح ببقية النداوة. فإن لم يبق في يديه رطوبة، أخذ من لحيته الكائنة في محل الفرض، وأشفار عينيه وحاجبيه ومسح. ولو لم يبق أعاد، وكذا في مسح الرجلين.
ولو أتى بأقل مسمى الغسل، لقلة الماء حالة الهواء أو الحر المفرطين، بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها، فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر، ولا يستأنف ولا يتمم.
وهل يشترط حالة الرفاهية تأثير المحل؟ الأقرب ذلك.


[1] الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 274 ح.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 286.
[4] وسائل الشيعة: 1 / 292 ح 4.
[5] وسائل الشيعة: 1 / 292 ح 5.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست