responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
والأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان وأكثر مع حصول الكفاية بواحد، إلا أن يؤدي إلى التشويش.
السابع: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام، يقيم المؤذن عند إشارته، لقوله (عليه السلام): المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة [1]. ولأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على الاتصال، والصلاة إلى الإمام، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها.
الثامن: يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا، لقوله (عليه السلام): إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن [2]. وقول الباقر (عليه السلام): ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول [3] المؤذن.
قال الصدوق: روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه [4].
ولو كان يقرأ القرآن قطعه وحكاه للعموم، ولأن القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت.
ولو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته، لأنها أهم، ولو حكاه جاز، إلا أنه لا يقول " حي على الصلاة " ولا " حي على الفلاح " ولا " حي على خير العمل " لأنه دعاء وليس بتحميد ولا تكبير، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة، فإن قال بدلا من ذلك " لا حول ولا قوة إلا بالله " لم تبطل صلاته.
وإنما تستحب حكاية الأذان المستحب، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة


[1] سنن الترمذي 1 / 392.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 221 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 4 / 671 ح 2.
[4] من لا يحضره الفقيه 1 / 189 ح 42.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست