responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428
صلاة أضعف من خلقك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا [1]. لأنه عمل يعود نفعه إلى الأجير.
ولا يصح الاستيجار عليه، كالاستيجار على القضاء. وكرهه المرتضى للأصل، ولأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فيجوز أخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف، وحينئذ لا يختص الجواز بالإمام، بل يجوز لكل واحد، بخلاف الرزق، لأنه من المصالح العامة، والإمام هو القائم بها.
وإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، ولا يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة في كل شهر بكذا. ولا تدخل الإقامة في الاستيجار للأذان.
ولا يجوز الاستيجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها، بخلاف الأذان فإن فيه كلفة لمراعاة الوقت.
السادس: الأفضل أن يتولي الإقامة المؤذن، لأنه (عليه السلام) أمر زياد بن الحارث الصيداوي في صلاة الفجر فأراد بلال أن يقيم فقال (عليه السلام): إن أخاك قد أذن ومن أذن فهو يقيم [2] وإذا كثر المؤذنون وأذنوا على الترتيب، فالأول أولى بالإقامة لهذه الرواية.
هذا إذا لم يكن مؤذن راتب أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فأما إذا سبق غير الراتب احتمل استحقاقه ولاية الإقامة لإطلاق الحديث. وعدمه لإسائته بالتقدم. وفي القصة المذكورة كان بلال غائبا وأذن زياد بإذنه (عليه السلام). وإذا قلنا ولاية الإقامة للمؤذن السابق، فليس على سبيل الاستحقاق، بل لو أذن غيره اعتد به.
ولو أذنوا دفعة فإن اتفقوا على إقامة واحدة وإلا أقرع.


[1] وسائل الشيعة: 4 / 666 ح 1 ب 38.
[2] جامع الأصول 6 / 199، سنن أبي داود 1 / 146.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست