responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 425
المطلب الخامس (في اللواحق) وهي: الأول: لا يختص الأذان بقبيل ولا بنسل من كان من مؤذني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل يستحب لجامع الصفات، لإطلاق الأخبار الدالة على الحث عليه، فلا يتقيد إلا بدليل.
ولو تشاح اثنان في الأذان، قدم الجامع للصفات على فاقد بعضها، وجامع الأكثر على جامع الأقل، فيقدم الأعلى [1] صوتا، أو الأبلغ في معرفة الوقت والأشد محافظة عليه، ومن يرتضيه الجيران، والأعف عن النظر. فإن تساووا أقرع.
ويجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد كل واحد في زاوية، ولا ينحصر في أربعة للعموم. ولو أذن واحد بعد آخره كره، لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها، نعم لو احتيج إليه لانتظار الإمام، أو كثرة المأمومين جاز.
ويكره التراسل بأن يبني أحدهما على أذان الآخر. ولا ينبغي أن يسبق الراتب، بل يؤذن بعده.
الثاني: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر غيره، لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد، روي أن الصادق (عليه السلام)، كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره [2] ويجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم، لاستحباب الأذان في المواضع المرتفعة، والإقامة في موضع الصلاة. ولا يقيم حتى يأذن له الإمام، لأن عليا (عليه السلام) قال: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة [3].


[1] في " س " الأبلغ.
[2] وسائل الشيعة: 4 / 660 ح 1.
[3] سنن الترمذي 1 / 392.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست