responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
الثاني: الإسلام فلا يصح أذان الكافر، لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد مضمون الكلمات، ولا الصلاة التي هي دعاء إليها، ففعله ضرب من الاستهزاء، ثم من الكفار من يستمر كفره مع الإتيان بالأذان، وهم العيسوية فرقة من اليهود، يقولون محمد رسول الله إلى العرب خاصة، فلا ينافي لفظ الأذان مقالتهم. ومنهم سائر الكفار.
ولا يحكم بإسلامهم بكلمتي الشهادتين في الأذان، لأنه قد يأتي به على سبيل الحكاية. ويحتمل الحكم، فعلى هذا لا يستمر كفر هؤلاء مع الإتيان بالآذان، لكن يعتد بأذانهم، لوقوع أوله في الكفر. والمرتد كالكافر.
الثالث: الذكور، فليس للمرأة ولا الخنثى المشكل الأذان للرجال الأجانب، ولهما أن يؤذنا للنساء دون الخناثي، لأن صوت المرأة عورة، ولقول الصادق (عليه السلام): لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف [1].
ولا يشترط الحرية، بل يعتد بأذان العبد إجماعا، لدلالة الألفاظ على عموم الأمر، ويشترط إذن مولاه، لأن له منعه من العبادات المندوبة، إلا أن لا يمنع شيئا من حقوق السيد، فالأقرب عدم الاشتراط حينئذ. والمدبر وأم الولد والمكاتب كالقن.
وأما الصفات المستحبة فأمور: الأول: البلوغ لأنه أكمل وأعرف وإسلامه حقيقي، وليس شرطا إجماعا، بل يجوز من المميز ويعتد به، لاجتماع الشرائط فيه، ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم [2]. أما غير المميز فلا عبرة بأذانه لعدم رشده، فأشبه المجنون.
الثاني: العدالة إجماعا، لقوله (عليه السلام): يؤذن لكم خياركم [3].
ولأنه مخبر عن الوقت، فيشترط في قبول إخباره العدالة، وليست شرطا، فيعتد


[1] وسائل الشيعة 4 / 655.
[2] وسائل الشيعة 4 / 661 ح 3.
[3] سنن أبي داود 1 / 195 الرقم 499 وتيسير الوصول 1 / 210 ووسائل الشيعة 4 / 640 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست