responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413
وتثنية الإقامة أفضل من أفراد الأذان والإقامة، لأنها تكون عبادة تامة، ولأن الإقامة أفضل، فكذا آحاد الفصول. وقال الصادق (عليه السلام): لئن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أذن وأقيم واحدا واحدا [1].
والترتيب شرط في الأذان والإقامة، فلو أخل به لم يأت بالمأمور به، لأن جبرئيل (عليه السلام) نزل به مرتبا، والنبي (صلى الله عليه وآله) علمه [2] مرتبا فيتبع، ولأنه لو لم يكن لها ترتيب خاص لأورث اختلال الإعلام والإبلاغ. فلو عكس الكلمات لم يعتد بها معكوسة، ويبنى على القدر المنتظم.
ولو أخل بالترتيب ناسيا فكالعامد، لأنه لا وجود للمشروط بدون شرطه كترك الطهارة، ولقول الصادق (عليه السلام): من سهى في الأذان فقدم أو أخر، أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره [3]. ولو ترك بعض الكلمات من خلاله أتى به وأعاد ما بعده.
ولو نذر الأذان والإقامة، فلم يرتب فيهما، لم يخرج عن العهدة ووجب عليه الإعادة، وكما أن فصول الأذان والإقامة مرتبة. فكذا الأذان متقدم على الإقامة.
ويشترط الموالاة، لبطلان غرض الإعلام بطول الفصل، ويظن السامعون أنه لعب أو تعليم. ولا يضر سكوت لا يفوت الغرض معه.
ولا يبطل الأذان بالكلام في خلاله، لأنه ليس بأكثر [4] من الخطبة، وهي لا تبطل به، لكن ينظر إن كان يسيرا لم يضر، كما في الخطبة، وكما في السكوت اليسير، سواء رفع الصوت به أو لا. ولو تكلم طويلا فكالسكوت الطويل.
ولو أغمي عليه، أو نام في خلاله، فإن كان يسيرا وزال عن قرب، لم


[1] وسائل الشيعة 4 / 649 ح 2.
[2] في " ق " عمله.
[3] وسائل الشيعة 4 / 662 ح 1.
[4] في " ق " و " ر " بآكد.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست