responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
ولو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح [1]، ثم صلى إلى مقصده وإن كان مستدبرا للضرورة.
ولو تنفل ماشيا جاز وكان حكمه حكم المتنفل راكبا.
العاشر: يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا، بطلت صلاته إلا أن يلاقيها بخفة أو جرموقه [2] فلا بأس.
ولو انتهى إلى نجاسة ولا معدل له عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز، لكثرة النجاسات في الطرق [3]، وتكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.
الحادي عشر: لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لغير عذر، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة، فالوجه الجواز، لأنه نوع من المشي والركوب، وهما سائغان مطلقا.
الثاني عشر: المربوط إلى الخشبة ومن شد وثاقه على الأرض، يصلي على حسب حاله بالإيماء ولا يعيد للامتثال. وكذا الغريق.


[1] في " س ": الإحرام.
[2] الجرموق: ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين، وتسميه العامة " الكالوش ".
[3] في " س ": الطريق.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست