responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
المكنة، فإن تعذر صلى جالسا كيف اتفق. ولو تعذر أحدهما، سقط وجوب الآخر.
فإذا تمكن من الاستقبال فدارت السفينة، فليدر معها ويستقبل القبلة.
فإن تعذر استقبل بتكبيرة الإحرام، ثم يصلي كيف ما دارت.
ويجوز التنفل إلى رأس السفينة عند تعذر الاستقبال، لقول الصادق (عليه السلام): تصلي النافلة مستقبل صدر السفينة، وهو مستقبل القبلة إذا كبر، ثم لا يضره حيث دارت [1].
الثامن: المصلي على الدابة إذا تمكن من استيفاء [2] الأركان من قيام وركوع وسجود، وجب في الفريضة امتثالا للأمر. ولو تنفل صلى كذلك مستحبا. فإن أومأ بالركوع والسجود، كان كالمصلي على الأرض بالإيماء.
ولو لم يتمكن من استيفاء الأفعال أومأ بالركوع والسجود. ولا يجب عليه وضع الجبهة على عرف الدابة أو السرج، لما فيه من المشقة وخوف الضرر من نفور الدابة.
ويجعل السجود أخفض من الركوع واجبا عند التمكن، والأقرب أنه لا يجب أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء.
التاسع: لو اضطر إلى الصلاة فرضا ماشيا جاز للضرورة، ويستقبل ويأتي بالأركان من الركوع والسجود مع المكنة واجبا، لتمكنه من أداء الواجب على وجهه، فلا يخرج عن العهدة بدونه. وعن أي حالة عجز سقطت دون غيرها [3].
ولو عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما كالراكب للضرورة. وكذا يتشهد ماشيا مع الحاجة.


[1] وسائل الشيعة: 3 / 234.
[2] في " س " استقبال.
[3] في " س ": فإن.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست