responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
ثم الطريق في الغالب لا يستمر على نهج واحد، بل لا بد فيه من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة، فيتبعه كيف كان للحاجة.
الثالث: راكب التعاسيف وهو الهائم الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى، يتنفل كغيره كيف شاء.
الرابع: لو انحرف عن صوب الطريق، أو حرف الدابة عنه عمدا قصدا لم يبطل تنفله، لسقوط فرض الاستقبال حالة الركوب. وجعله مستقبلا لجهة المقصد [1] إرفاقا به، إذا لا مائز بين ما عدا القبلة من الجهات. وهل صوب المقصد في الفريضة كالقبلة؟ إشكال.
الخامس: المصلي إلى القبلة لو أماله إنسان عنها قهرا وطال الزمان، أحتمل البطلان، لفقد الشرط. والصحة، لزوال التكليف عند الإكراه، فأشبه الراكب.
السادس: من ترك الاستقبال عمدا، بطلت صلاته، وأعاد في الوقت وخارجه بإجماع العلماء، لانتفاء الشرط. ولو صلى ظانا ثم ظهر الخطأ، فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار، وإن تبين بعده لم يعد إجماعا، لقوله (عليه السلام): ما بين المشرق والمغرب قبلة [2].
وإن ظهر أنه صلى إلى المشرق أو المغرب، أعاد في الوقت، للإخلال بالشرط مع بقاء الوقت، ولا يعيد خارجه، لأن القضاء تكليف ثان والأصل عدمه.
أما الناسي فقد ألحقه الشيخ (رحمه الله) بالظان في وجوب الإعادة في الوقت لا خارجه، والأقرب إلحاقه بالعامد، لتفريطه بالنسيان.
السابع: تجوز الصلاة في السفينة الواقفة والسائرة فرضا وفضلا، والأفضل الشرط مع التمكن. فإن صلى فيها وجب القيام والاستقبال مع


[1] في " ق " القصد.
[2] وسائل الشيعة: 3 / 228 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست