responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 404
ولو استقبل فالأقرب الجواز للامتثال. ويحتمل المنع، لعموم النهي عن الصلاة على الراحلة.
وكذلك لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة، لأن الركن الأعظم فيها القيام، والأقرب صحة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة معلقة بالحبال، كما تجوز في السفينة الجارية. والحركات الكثيرة ليست صادرة عنه، لأنه حركة بالعرض.
ولا فرق في سقوط الاستقبال في النافلة بين المسافر سفرا طويلا أو قصيرا، ولو في البلد، لاحتياج المقيم إلى التردد في دار إقامته. ولا بين الراكب والماشي، جمعا بين المصلحة الناشئة من مداومة الطاعة وقضاء الوطر في المهام والمصالح.
وتجوز الفريضة على الراحلة مع الضرورة لغير الخوف، لأنه (عليه السلام) صلى الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر [1]. ولا تجب الإعادة للامتثال المسقط لما في الذمة. وكذا المريض العاجز عن الحركة، لقول الصادق (عليه السلام): لا يصلي على الدابة إلا مريض [2].
وإذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة، وجب أن يستقبل القبلة ما أمكنه، ويحرف الدابة لو انحرفت مع المكنة، فإن عجز عنه ولم يتمكن من النزول، صلى إلى أي جهة تمكن للضرورة. ولا تجب الإعادة، لأصالة البراءة، ويجب عليه في كل حال من أحوال الصلاة الاستقبال مع المكنة.
وإن صلى نفلا مع الاختيار، توجه إلى حيث توجهت دابته وإن تمكن من الاستقبال، لسقوط فرضه حينئذ، ولأنه (عليه السلام) كان يصلي في السفر على راحلته، حيث توجهت به [3]، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يوتر على راحلته [4].


[1] وسائل الشيعة 3 / 238 ح 8.
[2] وسائل الشيعة 3 / 236 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 3 / 243 ح 22 و 24.
[4] وسائل الشيعة 3 / 243 ح 21.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست