responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
وكذا القرية الصغيرة التي نشأ فيها قرون متعاقبة من المسلمين، ولا عبرة بالعلائم المنصوبة في القرية الخربة. وقبلة الكوفة صواب قطعا، لأن عليا (عليه السلام) نصبها وفعله حق. أما قبلة البصرة فقيل: نصبها عقبة بن غزوان، فيجوز فيها الاجتهاد.
المطلب الثاني (في الأمارات) قد سبق أنه لا يجوز الاجتهاد للقادر على اليقين، وإنما يسوغ لو لم يتمكن، فحينئذ يجب عليه الاجتهاد في إصابة القبلة. وقد وضع الشارع لكل قوم من البلاد النائية ركنا يستقبلونه ويتوجهون إليه.
فالركن العراقي لأهل العراق ومن والاهم. والشامي لأهل الشام ومن والاهم. والغربي لأهل الغرب ومن والاهم. واليماني لأهل اليمن ومن والاهم.
ولا تحصل القدرة على الاجتهاد إلا بمعرفة أدلة القبلة، وهي كثيرة، وقد صنفوا لها كتبا مفردة، وأضعفها الرياح، لأنها تختلف. وأقواها القطب، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين. والجدي إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى، كان مستقبلا للقبلة بناحية العراق وما والاها.
وعلامة العراق: جعل الجدي خلف منكبه الأيمن، والفجر موازيا لمنكبه الأيسر، والشفق لمنكبه الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الأنف.
وعلامة الشام: جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي وقت طلوعه خلف الكتف اليسرى، ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن.
وعلامة المغرب: جعل الثريا على اليمنى، والعيوق على اليسار، والجدي على صفحة الخد الأيسر.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست