responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
المعارض. وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت [1] الصورة، أو وضعه تحت رجليه. وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، للأصل والرواية [2].
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين (عليه السلام) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه [3]. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تصلي المرأة عطلى [4].
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل، وسئل الكاظم (عليه السلام) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة [5].
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه، وإن أخرجها كان أفضل للرواية [6] ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار، لئلا تبدو عورته، وللرواية [7].


[1] في " س " غيب.
[2] وسائل الشيعة: 3 / 325 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 3 / 265 ح 13.
[4] وسائل الشيعة 3 / 335 ح 1 ب 58.
[5] وسائل الشيعة 3 / 312 ح 2.
[6] وسائل الشيعة 3 / 313 ح 1.
[7] وسائل الشيعة 3 / 285 ح 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست