responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
القضاء. وقيل: لا تجبان، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان، بل هو أولى لورود النص فيه بالعفو.
وإذا أوجبنا الإعادة أعاد كل صلاة تيقن أنه صلاها مع تلك النجاسة.
ولو احتمل تجديدها بعد الصلاة لم تجب إعادتها.
والأصل في الخلاف أن خطاب الشرع انقسم إلى خطاب تكليف بالأمر أو النهي والنسيان يؤثر فيه، فإن الناسي لا يأثم بترك المأمور به، ولا يفعل المنهي لانتفاء التكليف عنه والتحاقه بالمجنون. وإلى خطاب إخبار، وهو ربط الأحكام بالأسباب، وجعل الشئ شرطا أو مانعا، ويسمي " خطاب الوضع ".
فإذا قال: إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به كان شرطا، والنسيان لا يؤثر فيه. ولهذا يجب [1] الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا لقوله " من أتلف ضمن " [2].
فإن جعلنا استصحاب النجاسة من قبيل المناهي في الصلاة، كان النسيان عذرا، ولا يعيد مقصرا ولا مخالفا، فلا تجب الإعادة. وإن جعلنا الطهارة من قبيل الشروط فلا يؤثر النسيان، كما في طهارة الحدث، وقد ورد النهي في قوله تعالى (والرجز فاهجر) [3] وقوله (عليه السلام): تنزهوا عن البول [4].
والشرط لقوله (عليه السلام): تعاد الصلاة من قدر الدرهم [5].
ولا يصح أن يصلي في الثوب النجس، سواء كان هو الساتر أو غيره، لأن علة تشريف المساجد جعلها وقفا على الصلاة، وقد أمر بتنزيه المسجد عن النجاسة، فالعلة أولى.


[1] في " ق " ولقد استحسن الضمان.
[2] وسائل الشيعة 18 / 239.
[3] سورة المدثر: 5.
[4] جامع الأصول 8 / 47 ما يدل على ذلك.
[5] وسائل الشيعة 2 / 1026.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست