responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
ولو طين عورته واستتر اللون أجزأه وإن قدر على الثوب على إشكال، ولو فقده وجب.
المطلب الثالث (في حكم الصلاة في الثوب النجس) تجب إزالة النجاسة [1] المغلظة عن الثوب، إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا. والبدن، وموضع الجبهة. فإن صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو مسجده نجاسة مغلظة عالما مختارا، بطلت صلاته ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه إجماعا، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.
ولو لم يعلم بالنجاسة لا حال الصلاة ولا قبلها، فقولان: أقربهما الإعادة في الوقت لا خارجه، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيجب عليه الإعادة.
وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد ولم يحصل.
وقيل: لا تجب الإعادة، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم [2]. ولأنه (عليه السلام) خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على صنيعكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتاني فأخبرني أن فيها قذرا [3]. ولم يستأنف، ولا حجة فيه عندنا.
ولا يعذر جاهل الحكم، ويعذر المضطر كالمكره على الصلاة فيه، وخائف البرد إذا لم يجد غيره، وغير المتمكن من نزعه. ولا إعادة في الجميع للامتثال.
أما لو سبقه العلم قبل الصلاة ونسي حال الصلاة فصلى فيه، فالأقوى الإعادة في الوقت وخارجه، لتفريطه بالنسيان. وقيل: تجب الإعادة لا


[1] في " ق " الغليظة.
[2] وسائل الشيعة 2 / 1054.
[3] جامع الأصول 6 / 296.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست