responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378
فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع، لأنه ممنوع من التصرف فيه. واللبس في الصلاة أحد أنواعه، فيندرج تحت النهي، فلا يكون مأمورا به.
ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره، بل لو كان معه خاتم أو درهم أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له، بطلت صلاته. وكذا لو كان غاصبا لشئ غير مستصحب له، لكن هنا لو صلى أخر الوقت صحت صلاته، بخلاف المصاحب على إشكال. ولا فرق بين أن يكون لابسا له، أو قائما عليه، أو على بعضه، أو ساجدا.
ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته، لارتفاع النهي عنه، وحصول الامتثال منه. ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر. ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا، فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم، ويحتمل الغصب.
ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة، لتفريطه بالنسيان.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته. ولو أطلق الإذن جاز لغير الغاصب، عملا بظاهر الحال. ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع.
ولو اشترى الثوب فاسدا، أو استأجره كذلك، فالأقوى صحة الصلاة فيه، مع الجهل بالفساد أو الحكم. أما العالم بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم المالك بالفساد. ويحتمل الصحة عملا بالإذن.
النظر الثاني (الطهارة) النجاسة قسمان: الأول التي لا تقع في مظنة العفو والعذر. والثاني التي تقع فيها.
أما الأول: فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء: الثوب، والبدن، والمكان، لقوله تعالى (وثيابك فطهر) [1] وقوله (عليه السلام): حتيه، ثم


[1] سورة المدثر: 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست