responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 373
علمائنا. فلا تحل في الميتة وإن دبغ، لقوله (عليه السلام): لا تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا عضب [1].
وقول الصادق (عليه السلام): لا تصل في شئ من الميتة ولا شسع [2].
وسئل الباقر (عليه السلام) عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة [3].
ويكفي في الحكم بالتذكية عدم العلم بموته، ووجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون.
لقول الكاظم (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في دار الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس [4].
وشرطنا في المسلم عدم استباحته للميتة، ليحصل ظن التذكية [5] إذ الأصل الموت، ولا معارض له حينئذ. أما غير المستبيح فإن اعتقاده يمنعه من الأقدام على المحرم غالبا. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته، عملا بأصالة الموت السالمة عن المعارض. ولو جهل حال المسلم، فالأقرب أنه كذلك.
ويحتمل الإباحة، لأن الإسلام مظنة التصرفات الصحيحة.
وأما جلد ما لا يؤكل لحمه، فلا يجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ عند علمائنا أجمع، سواء كان هو الساتر أو لا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن جلود السباع [6]. وقول الرضا (عليه السلام) لما سئل عن جلود السباع؟: لا تصل فيها [7].


[1] وسائل الشيعة 16 / 368 ح 2.
[2] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 3 / 249 ح 1.
[4] وسائل الشيعة 3 / 332 ح 3.
[5] في " ق " لأن.
[6] وسائل الشيعة 16 / 368.
[7] وسائل الشيعة 3 / 257 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست