responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
المرتضى التأخير كالمتيمم.
السابع عشر: ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء.
الثامن عشر: لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. وهل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.
التاسع عشر: لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.
ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.
ويحتمل المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.
العشرون: لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا، لقول الصادق (عليه السلام): يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا [1]. فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، ولا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة.
المطلب الثاني (في الساتر) وفيه بحثان: البحث الأول (في جنسه) تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن والكتان والقنب، وسائر أنواع الحشيش، إجماعا. وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند


[1] في وسائل الشيعة 3 / 1068 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست