responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35
طهارته فيما مضى، بل يجوز البناء وإن قلنا بمنع تفريق النية، ولا يحتاج إلى تجديد نية الباقي لاستصحاب النية الأولى. أما لو جدد ندبا، فإنه لا يجزيه الأول، وإن قصر الفصل وحصلت الموالاة، لتفريق النية.
الثاني عشر: من وضأه غيره للعذر يتولى هو النية المطلب الثاني (غسل الوجه) وهو واجب بالنص [1] والإجماع، وحده طولا: من قصاص شعر الرأس - وهو مبدأ تسطيح الجبهة، [2] لأن ميل الرأس إلى التدوير، ومن أول الجبهة يأخذ الموضع في التسطيح، ويقع به المواجهة، فما فوق التسطيح من الرأس - إلى محاذر شعر الذقن.
وأما النزعتان - وهما البياضان المكتنفان للناصية أعلى الجبينين - فخارجان عنه، لأنهما في سمت الناصية، وهن جميعا في حد (جملة) [3] التدوير.
كذا يخرج موضع الصلع، لأنه فوق ابتداء التسطيح، فيغسل ما يغسله مستوي الخلقة، ولا عبرة بانحسار [4] الشعر عنه.
ويخرج الصدعان أيضا، وهما في جانبي الأذن متصلان بالعذارين من فوق الأذن، ولا عبرة بالأغم، فيدخل في الحد موضع الغمم، لأنه في تسطيح الجبهة. ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب، وهو من الوجه، سواء استوعب الغمم الجبهة أو لا.
وأما حده عرضا: فما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة،


[1] وهو قول تعالى " واغسلوا وجوهكم " والأخبار الواردة في غسل الوجه.
[2] في " ق " الرأس.
[3] الزيادة من " ر ".
[4] انحسر الشئ: انكشف.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست