responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
التاسع عشر: يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور، لما فيه من شغل النظر، وزوال الخشوع. قال محمد بن مسلم قلت: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟ فقال: لا، اطرح عليها ثوبا [1].
العشرون: يكره أن يصلي إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق. وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح، لئلا يشتغل بالنظر عن الإقبال على العبادة وللرواية [2].
والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره.
الحادي والعشرون: يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لما فيه من التعظيم لشعائر الله، وقول الصادق (عليه السلام): إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من غير ذلك فلا بأس [3]. وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما إشكال.
الثاني والعشرون: يكره في أرض الرمل المنهال، لعدم تمكنه من السجود الكامل. وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة.
الثالث والعشرون: يكره أن يصلي إلى سيف مشهور، أو غيره من السلاح، ولا يحرم على الأصح، للأصل. وقال الصادق (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد [4].
خاتمة: تشتمل على بحثين:


[1] وسائل الشيعة 3 / 461 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 3 / 456 ب 27.
[3] وسائل الشيعة 3 / 444 ح 2.
[4] وسائل الشيعة 3 / 459 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست