responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 340
الفصل الثالث (في المكان) ومطالبه أربعة: المطلب الأول (في شرائطه) وهي اثنان: الأول الملك. الثاني الطهارة، فهنا بحثان: البحث الأول (الملك) ولا يشترط أصالته، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين، صحت الصلاة فيه.
ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد. والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها، بل عن وصف منفك، كالتعرض للسيل، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح، وكنفار الإبل، وبطون الأودية.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست