responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
والإغماء كالجنون، ويستوي قليله وكثيره في الإسقاط، مع استيعاب الوقت، وإن لم يرد على يوم وليلة.
ولا يسقط القضاء بزوال العقل بسبب محرم، كشرب مسكر أو دواء مزيل له، لأنه غير معذور. ولو جهل كون المشروب، أو كون الدواء مزيلا، فلا قضاء كالإغماء.
ولو علم إسكار جنسه لكن ظن عدم الإسكار لقلته لم يعذر، ولو وثب من موضع الحاجة، فزال عقله، فلا قضاء، ولو فعله عبثا قضى.
ولو ارتد ثم جن، وجب قضاء زمان الردة دون أيام الجنون، لسقوط التكليف فيها. ولو سكر ثم جن، قضى أيام السكر خاصة ولو ارتدت ثم حاضت أو سكرت ثم حاضت، لم تقض أيام الحيض.
وكذا لو شربت دواءا حتى حاضت، سقط أيام الحيض، بخلاف ما لو شربت دواءا أزال العقل، لأن سقوط القضاء عن الحائض ليس من الرخص والتخفيفات بل هو عزيمة، فإنها مكلفة بترك الصلاة. والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة، كما ليس هو مخاطبا بفعلها، وإنما أسقط القضاء عنه تخفيفا، فإذا فعلت ما يوجب الإغماء لم يستحق التخفيف.
ولو شربت دواءا حتى ألقت الجنين ونفست، لم يجب قضاء الصلوات، لأن سقوط الصلاة عن النفساء عزيمة لا رخصة.
والحاصل أن من لم يؤمر بالترك لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء، فإذا لم يؤمر كان تخفيفا، ومن أمر بالترك فامتثل لا يؤمر به إلا صوم الحائض.
المطلب الثالث (في الأوقات المكروهة) الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة: وقتان تتعلق النهي فيهما بالفعل: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست