responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
الأصلي وإن خوطب بالشرائع، لكنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر وصيامها إجماعا، لقوله تعالى (قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) [1] ولأن إيجاب القضاء منفر [2] عن الإسلام.
ولا تلتحق الردة به، بل يجب على المرتد قضاء زمان ردته وما تقدمها لو تركها، لأنه التزم بفرائض الإسلام، فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين.
والصبي لا قضاء عليه، لعدم وجوب الأداء، قال (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق [3]. ولا يؤمر من لا يجب عليه الصلاة بفعلها، سوى الصبي، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا، لقوله (عليه السلام): مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع [4].
فيجب على الآباء والأمهات تعليمهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع، والضرب على تركها بعد العشر، لأنه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام، فربما بلغ ولا يصدق، ويؤمر بالصيام مع القدرة.
وأجرة تعليم الفرائض في مال الطفل، فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الإمام، لأنه من المصالح. وفي جواز إعطاء الأجرة من مال الطفل على ما سوى الفاتحة والسورة والفرائض من القرآن والأدب وغيرهما من العلوم إشكال.
وأما المجنون فلا صلاة عليه للخبر [5]. ولا قضاء، لأنه تابع. خولف في الساهي والنائم لقوله (عليه السلام): إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليقضها إذا ذكرها.


[1] سورة الأنفال 38.
[2] في " ق " ينفر.
[3] وسائل الشيعة 1 / 32 ح 11.
[4] وسائل الشيعة 3 / 12 ح 5، جامع الأصول 6 / 133.
[5] الخبر المتقدم عنه (عليه السلام): وعن المجنون حتى يفيق. وسائل الشيعة 1 / 32 ح 11.
[6] وسائل الشيعة 5 / 348 ح 1، جامع الأصول 6 / 134.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست