responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
فإن مضى من أول الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة، استقرت في ذمته [1]، وعليه القضاء لو أهمل، لأنه أدرك ما يمكن فيه فعل الفرض، فلا يسقط بما يطرأ بعده. ولا يشترط في وجوب الصلاة أدراك آخر الوقت.
والمعتبر أخف ما يمكن من الصلاة خالية عن الأفعال المندوبة، حتى لو طولت صلاتها فحاضت في أثنائها والماضي من الوقت يتسع تلك الصلاة لو خففتها، لزمها القضاء.
ولو طرأ على المسافر جنون بعد مضي وقت المقصورة، لزمه القضاء وهل يعتبر مع إمكان فعل الصلاة قدر زمان إمكان الطهارة من الوقت؟ إشكال، ينشأ: من توقف صحتها عليها. ومن إمكان تقديمها على الوقت، إلا إذا لم يجز تقديم طهارته كالمتيمم والمستحاضة. ولو كان الماضي يتسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، فالوجه وجوب القضاء لو أهمل.
ولو كان الماضي لا يتسع لتلك الصلاة لم يلزم، وإن أدرك أكثر من ركعة، لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، وهو منفي هنا، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، بخلاف آخر الوقت لإمكان البناء على ما وقع فيه بعد [2] خروج الوقت.
ولو أدرك من أول الزوال مقدار خمس ركعات، وجبت الظهر خاصة.
ولو أدرك من وسط الوقت مقدار الطهارة والصلاة، وجبت أداءا، ومع الإهمال القضاء.
البحث الثالث (أن يعم العذر الوقت) وإذا عم العذر المسقط للقضاء جميع الوقت فلا قضاء إجماعا. فلو استوعب الحيض الوقت، سقطت الصلاة أداءا وقضاءا لا الصوم. والكافر


[1] في " ق " و " ر " الذمة.
[2] كذا في " ق " وفي " ر " أوقعه فيه وفي " س " لإمكان البناء على أربعة بعد خروج الوقت.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست