responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315
بل لو أدركت مقدار أربع للغروب أو للانتصاف، وجبت العصر خاصة والعشاء خاصة. أما لو زاد مقدار ركعة على الأربع في البابين لزمها الفرضان.
ثم الأربع تقع في مقابلة الظهر أو العصر احتمال، ينشأ: من كون الظهر سابقة، ولأنه لو لم يدرك إلا قدر ركعة لم يلزمه الظهر، وإذا زاد على الأربع لزمه الظهر. ومن كون الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم، فإذا اقتضى الحال الحكم بإدراك الصلاتين، فالأكثر في مقابلة المتبوع، والأقل في مقابلة التابع، والحق الأخير لما روي: أنها لو أدركت قبل الانتصاف بقدر أربع لزمها العشاء لا غير [1]. فلو كانت الأربع للظهر كانت الثلاث للمغرب، والأخيرة للعشاء، فيجبان معا، وموضع الفائدة هنا لا هناك.
والأقرب اعتبار مدة الطهارة، لأن الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة.
ويحتمل عدمه، لأن الطهارة لا تختص بالوقت، فلا تشترط في الإلزام، وإنما تشترط في الصحة، فإن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب على تركها.
هذا إذا كان زوال العذر قبل أداء وظيفة الوقت من الصبي، فكذا حال غيره، فإنها كما تمنع الوجوب تمنع الصحة. أما لو أدي الصبي الوظيفة ثم بلغ وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة أو ركعة، فالأقرب وجوب الإعادة، لأن المفعول حال الصغر وقع حالة النقصان، فلا يجزي عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت، ولأنه لم يكن مخاطبا بالعبادة والآن هو مخاطب. وأداء وظيفة الوقت وإن صح فعله، كالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس، لم يقع على جهة الوجوب بخلافها.
ويحتمل العدم، لأنه من أهل الفرض، لأنه مأمور بالصلاة مضروب على تركها، ولا يعاقب إلا على ترك الفرض، والأقوى الأول، لأن الضرب هنا لطف في التمرين لا لأنه فرض.
ولو بلغ في أثناء الصلاة احتمل وجوب الاستيناف، لأنها غير مجزية لو وقعت كاملة فكذا أبعاضها. ووجوب الإتمام، لأنها صلاة صحيحة قد أدرك


[1] وسائل الشيعة 3 / 134.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست