responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314
البحث الأول (أن يخلو عنها آخر الوقت) إذا وجد أحد الأعذار المسقطة للقضاء في أول الوقت وخلى آخره عنه، كما لو طهرت أو أسلم أو أفاق أو بلغ آخر الوقت، فإن بقي مقدار ركعة فصاعدا، لزمه فرض الوقت، لقوله (عليه السلام): من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [1].
والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه. وهل يعتبر بحاله أو بأي من كان؟ إشكال، فثقيل اللسان بطي الحركات يفتقر إلى زمان أطول من مقابله في أدراك الركعة.
وإنما يلزم فرض الوقت بشرط امتداد السلامة عن الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة، فلو عاد مانع قبله فلا، كما لو بلغ الصبي قبل آخر الوقت ثم جن، أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه، أو طهرت حائض ثم جنت، أو أفاقت المجنونة ثم حاضت، فإن مضى في حال السلامة قدر أداء تلك الصلاة بعد الطهارة لزمه أداؤها، ومع الإهمال القضاء، وإلا فلا.
ولو قصر الوقت عن ركعة سقطت، ويستحب لو أدرك أقل ولو تكبيرة الإحرام، ولا يجب، لأن الإدراك في الخبر منوط بمقدار ركعة، فصار [2]، كما لو أدرك في الجمعة دون ركعة، فإنه لا يكون مدركا لها، نعم لو كان مأموما فالأقرب الوجوب، لإدراكه الركعة بإدراك الركوع، ويحتمل العدم، لأنه وقت لا يجب به في حق غيره، فكذا في حقه لعدم الفرق.
ولا يلزمها [3] الظهر بما يلزم به العصر، ولا المغرب بما يلزم به العشاء،


[1] جامع الأصول 6 / 162، وسائل الشيعة 3 / 158 ح 5.
[2] كذا في النسخ والظاهر: فصاعدا.
[3] في " ق " ولا يلزمه.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست