responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299
الثالث: لو كان مفضضا أو مضببا بفضة أو ذهب، وجب عزل الفم عنها، لقول الصادق (عليه السلام): واعزل فاك عن موضع الفضة [1]. ولا فرق بين كون الضبة كثيرة أو صغيرة، على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع والعلة.
الخامس: لو اتخذ من قدر الضبة: المجوزة إناء صغير، كالمكحلة والظرف الغالية لم يجز، لوقوع اسم الآنية عليه.
السادس: الأقرب جواز اتخاذ حلقة من فضة وذهب، وسلسلة، ورأس منهما، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه. وفي تحريم الآلات كالميل والصنجة والمرآة والصفائح في قائم السيف إشكال، أقربه عدم المنع، لأصالة الإباحة.
الثاني: ما يتخذ من الجلود، ويشترط طهارة أصولها والتذكية، سواء أكل لحمها أو لا، عملا بأصالة الطهارة. فلو اتخذ إناءا من جلد نجس العين، لم يجز وإن دبغ. ولا يشترط الدباغ بالأصل، لكن يستحب لإزالة الزهومات.
الثالث: المتخذ من العظام، وإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة دون التذكية، لأنه لا ينجس بالموت إذ لا تحلها الحياة. ولو كان من نجس العين كالكلب والخنزير، لم يجز، لنجاسته تبعا لهما.
وأما المتخذ من غير هذه من جميع الأجسام الطاهرة بالأصل، فإنه يجوز استعماله في جميع الأشياء وإن غلت أثمانها، لعموم " قل من حرم " [2].


[1] وسائل الشيعة: 2 / 1086 ح 5.
[2] سورة الأعراف: 32.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست