responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
المطلب السادس (في بقايا مباحث الأواني) أقسام الأواني ثلاث: الأول: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، وهو محرم الاستعمال في أكل وشرب وغيره، لقوله (عليه السلام): لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها [1]. ولقول الصادق (عليه السلام): لا تشربوا في آنية الذهب والفضة [2]. ولما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب الفقراء، ووضعها لغير ما خلقت له، وهو الانتفاع بها في المعاوضات. ويستوي في المنع الرجال والنساء، وإن جاز للنساء التحلي تزينا.
وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها، كالتوضي والأكل بملعقة الفضة، والتطيب بماء الورد من قارورة الفضة، والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها أو قصد. ولا بأس بإتيان الرائحة من بعد، لما فيه من الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، ولأن الباقر (عليه السلام) نهى عن آنية الذهب والفضة [3]. والنهي عن الأعيان ينصرف إلى المنع من جميع وجوه الانتفاعات.
وهل يحرم اتخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك، لقوله (عليه السلام): إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة [4].
ولحديث الباقر (عليه السلام) [5] ولأن تحريم استعمالها مطلقا يستلزم تحريم اتخاذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، ولأن فيه تعطيلا للمال وهو يناسب إتلافه المنهي عنه.


[1] صحيح مسلم 3 / 1638 الرقم 2067.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 1083 ح 2.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 1084 ح 3.
[4] صحيح مسلم 3 / 1637.
[5] المتقدم آنفا.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست