responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
الصادق (عليه السلام) عن الدن فيه الخمر إذا غسل فلا بأس [1]. ولم يعتبر العدد، وحمل العدد على الاستحباب.
وكذا يستحب في موت الجرذ الغسل سبع مرات. وكذا الفأرة، لقول الصادق (عليه السلام): اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات [2].
ويستحب الثلاث من باقي النجاسات، وقيل: بالوجوب.
والعدد في الولوغ وغيره إنما هو إذا صب الماء في الإناء وقلب منه، أما لو وقع في ماء كثير، فالأقوى عندي الطهارة بمجرد وصول الماء إلى جميع أجزاء المحل إن كانت النجاسة حكمية، وإن كانت عينية فعند زوالها من غير اعتبار عدد وتراب، خلافا للشيخ.
وأواني المشركين طاهرة، للأصل ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، أو ملاقاة نجاسة، لقوله (عليه السلام): فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها [3]. وقول الباقر (عليه السلام) في آنية أهل الذمة والمجوس: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم الذي يشربون فيها [4].
ولو جهل مباشرتهم لها، كره استعمالها للاحتياط.
وتطهر بالغسل من الخمر الأواني الصلبة التي لا تشرب بأجزائه، كالرصاص والصفر والنحاس والزجاج الخزف المطلي إجماعا. وأما ما كان من الخشب والخزف غير المعصور والقرع، فالأقرب الكراهة بعد الاستظهار في إزالة العين، وإن بقي اللون لعسر إزالته.
ولو كان في إناء بول أو ماء نجس، أريق وغسل. ولو رمى فيه ماء الغسل قبل الإراقة، لم يطهر، إلا أن يتصل بالجاري أو بكثير الواقف.


[1] نفس المصدر.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 1076 ب 53.
[3] راجع منتهى المطلب 1 / 190.
[4] وسائل الشيعة: 2 / 1092 ح 2.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست