responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294
أنه غير مطهر، ولأن قوله (عليه السلام): فليغسله ثلاثا أولاهن بالتراب [1].
معناه: فليغسله بالماء ثلاثا، وإلا لجاز الغسل بغير الماء.
والأصل فيه: أن التعفير إن ثبت تعبدا تبع فيه ظاهر النقل، فلا يجوز غير التراب، وإن كان ماءا. ولا التراب النجس ولا الممتزج بالمائعات وإن ثبت استظهارا في القلع بغير الماء فيجوز استعمال غير التراب من الأشنان وشبهه، والمزج بسائر المائعات والتراب النجس ولا يجزي الماء. وإن ثبت جمعا بين نوعي الطهور، وجب عين التراب الطاهر.
وإن قلنا بالثاني وجب مسحه بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء اللعابية من الإناء.
ولو حصل اللعاب بغير الولوغ، فالأقوى إلحاقه به، إذ المقصود قلع اللعاب من غير اعتبار السبب.
وهل يجزي عرقه وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى لعابه؟ إشكال، الأقرب ذلك، لأن فمه أنظف من غيره، ولهذا كانت نكته أطيب من غيره من الحيوانات لكثرة لهثه.
ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد. ولو تكرر الولوغ، كفت الثلاثة، اتحد الكلب أو تعدد، لأن جنس النجاسة واحد، فلا فرق بين قليلها وكثيرها.
ولو أدخل يده أو رجله أو غيرهما من أجزائه، كان كغيره من النجاسات، وقيل: بمساواته للولوغ.
والمتولد من [2] الكلب وغيره يتبع الاسم.


[1] كنز العمال 5 / 89.
[2] في " ق " بين.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست