responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
المطلب الخامس (في تطهير الأواني) إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء وأهريق، وغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب، لقول الصادق (عليه السلام): عن الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله [1]. ولا يجب غسله سبع مرات، لقوله (عليه السلام): إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات [2]. وقول الصادق (عليه السلام): واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين [3].
وهل يقوم الصابون والأشنان والجص وأشباهها مقامه؟ يحتمل ذلك مطلقا، لأنه كان أبلغ في الإزالة من التراب. والمنع مطلقا، لأنها طهارة متعلقة بالتراب، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم، والجواز مع فقد التراب، إقامة لغيره مقامه للضرورة.
وهل يكفي الماء ثلاث مرات؟ يحتمل ذلك، لأن القصد التطهير والماء أبلغ فيه. والعدم لأنها طهارة مغلظة جمع فيها بين جنسين، فلا يجوز الاقتصار على أحدهما، والجواز عند فقد التراب وشبهه.
ولا يجزي التراب النجس، لأن النجس لا يطهر غيره، ويحتمل الإجزاء، لأن المقصود الاستعانة على القلع بشئ آخر، فكان كالدبغ بالنجس.
وهل يفتقر إلى مزجه بالماء أم يكفي ذره على المحل؟ إشكال، ينشأ: من افتقاره إلى إيصال التراب إلى جميع أجزاء المحل، ولافتقار صدق الغسل إليه.
ومن أصالة البراءة. فإن قلنا بالأول لم يقتصر على غير الماء، بل يجوز المضاف كالخل وماء الورد، إذ المقصود من تلك الغسلة التراب على إشكال، ينشأ من


[1] وسائل الشيعة: 2 / 1015 ح 2.
[2] سنن البيهقي 1 / 240.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 1015 ح 2 وليس فيه كلمة " مرتين ".


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست