responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
الثالث: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين، والخنزير كذلك.
الرابع: الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة.
الخامس: بول الدواب والبغال والحمير.
السادس: الثوب يصيبه عرق الجنب.
السابع: بول البعير والشاة.
الثاني: الأرض والبواري الحصر والأبنية والأشجار إذا وقع عليها بول، أو ماء نجس وشبهه، وجفت بالشمس، طهرت على الأقوى، لتعذر غسل هذه الأشياء، فكان طهارتها بزوال عين النجاسة، لزوال المعلول بزوال علته، وإزالة الحكم بالماء فيما يمكن غسله، أما ما لا يمكن فلا، ولقول الباقر (عليه السلام): ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر [1]. وقيل: إنه نجس وتجوز الصلاة عليه.
ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس، لم يطهر عندنا عملا بالاستصحاب، والأقرب مساواة الخمر للبول. ولا يطهر غير ما لا ينقل ويحول كالأواني والثياب، بل ما لا ينقل كالنبات والبناء، دون الثمرة في الأشجار.
ولا يطهر الأرض من البول بإلقاء قليل الماء وإن زال الأوصاف على الأقوى، بل بإجراء الكثير عليها، لأن قليل الماء ينجس بالملاقاة، فلا يطهر غيره. ورواية الذنوب [2] معارضة بما روي. خذوا ما بال عليه من التراب، وأهريقوا على مكانه ماء [3]. أو أنه جف بغير الشمس، فأمر بإلقاء ذنوب عليه ليجف بالشمس، فيطهر حينئذ.
ولو وقع قليل المطهر طهرها. ولو كانت النجاسة جامدة أزيلت عينها.
ولو خالطت أجزاء التراب، لم يطهر إلا بإزالة الجميع.


[1] وسائل الشيعة 2 / 1043 ح 5.
[2] عمدة القارئ في شرح البخاري 1 / 884.
[3] كنز العمال 5 / 84 الرقم 1753.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست