responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 28
وطهارة الحدث عبادة، فلا عبرة بطهارة الكافر، فلو اغتسل أو توضأ ثم أسلم لم يعتد بفعله، لأنه ليس أهلا للنية، ولأن الطهارة عبادة وليس أهلا لها، كالصلاة والصوم، ويجب إعادتها، إلا الذمية تحت المسلم إذا طهرت من حيض أو نفاس، فإنه يحرم على زوجها مسها إلا بعد الغسل، فيصح منها لضرورة حق الزوج، ويجب إعادته لو أسلمت، ولهذا تجبر المسلمة على الغسل من الحيض لحقه.
وحكم المجنونة حكم الذمية، ويحتمل الإباحة فيهما وإن حرم في غيرهما.
أما المرتد فلا يصح طهارته بوجه ما إجماعا، ولو [1] ارتد المسلم لم يبطل وضوءه السابق، فلا يجب إعادته لو عاد، لزوال المانع من الدخول في الصلاة، وفرق بين ابتداء الوضوء مع الردة واستدامته، لأنه بعد الفراغ من الوضوء مستديم حكمه لا فعله، فلذلك لم يتأثر ما سبق بالردة كالصلاة والصوم. وحكم الغسل والتيمم كذلك.
البحث الثاني (الوقت) ولا يجوز تأخيرها عن أول غسل الوجه، وإلا لخلا أول الفرض عن النية فيبطل، إذ ليس للمرء [2] من عمله إلا ما نواه. وصار كالصلاة يشترط فيها المقارنة بأولها، بخلاف الصوم الذي يحتمل فيه التقديم تارة والتأخير أخرى، لعسر ارتقاب طلوع الفجر وتطبيق النية عليه.
ويجوز أن يتقدم على أول غسل الوجه إن قرنت بشئ من سنن الوضوء، كغسل الكف المستحب، أو المضمضة، أو الاستنشاق، لأنها من جملة الوضوء. ولا يجوز تقديمها على السنن، ولا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق


[1] في " ق " فلو.
[2] في " س " و " ر " للمؤمن.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست