responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
المقتضي للطهارة. ومن قول الصادق (عليه السلام) في البول يصيب الجسد: اغسله مرتين. وكذا قال في الثوب [1].
ولو رمي الثوب أو الآنية في الماء الكثير أو الجاري، حتى لاقى جميع أجزاء محل النجاسة، فالأقوى عندي الطهارة من غير عصر ولا دلك ولا عدد.
وإلى ما نجاسته عينية، ولا يكفي إجراء الماء أو العصر، بل لا بد من محاولة إزالتها وإزالة أوصافها أو ما وجد منها، ليحصل يقين الإزالة حتى يعارض يقين الثبوت.
ولو بقي طعم، لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا، لسهولة إزالة الطعم.
ولو بقي اللون منفردا، فإن سهل زواله وجب، وإن عسر كدم الحيض استحب صبغه بما يستره، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سألنه عن دم الحيض يصيب الثوب، وذكرن له أن لون الدم يبقى؟ فقال: الطحن بزعفران [2]. وعن الصادق (عليه السلام): صبغه بمشق [3].
ولو بقيت الرائحة كرائحة الخمر وهي عسرة الإزالة، فالأقرب الطهارة، كاللون يجامع مشقة الإزالة.
ولو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما، ففي الطهارة إشكال، ينشأ: من قوة دلالة بقاء العين. ومن المشقة المؤثرة مع أحدهما، فتعتبر معهما.
ويستحب ألحت والقرص في كل يابسة كالمني لقوله (عليه السلام) لأسماء: حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه [4]. وليس واجبا، لحصول امتثال الإزالة بدونه.
ولا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك. ولا بد في الغسل من ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.


[1] وسائل الشيعة 2 / 1001.
[2] جامع الأصول 8 / 34.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 1033.
[4] جامع الأصول 8 / 32.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست