responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
الصلبة يجب دلكه، للاستظهار في إزالة النجاسة، ولقول الصادق (عليه السلام) في القدح: لا يجزيه حتى يدلكه بيده [1].
والبسط التي يعسر عصرها أن تنجس ظاهرها دلك باليد، وإلا كفى التقليب. والدق عن العصر للضرورة. ولو أخل بالعصر فيما يجب فيه، لم يطهر، لنجاسة ماء الغسالة.
ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام صب الماء، لخفة نجاسته، ولقول الصادق (عليه السلام): يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا [2]. وفي رواية: لا بد من العصر [3]. وبال الحسين (عليه السلام) في حجر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت لبابة بنت الحارث: ألبس ثوبا آخر، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر [4].
أما بول الصبية فلا يكفي الصب، بل لا بد من الغسل، اقتصارا بالرخصة على موردها، ولقول علي (عليه السلام): لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [5].
وهذا التخفيف متعلق بمن لم يأكل وإن زاد على السنتين، لا على من أكل وإن نقص عنها على الأصح، لتعلق الحكم بالأكل. وسئل الرضا (عليه السلام) عن خصي يبول، فيلقى من ذلك شدة، ويرى البلل بعد البلل؟ فقال: يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة [6].
وهل يجب العدد؟ إشكال، ينشأ: من أصالة البراءة، وحصول


[1] وسائل الشيعة 2 / 1074 ح 1.
[2] وسائل الشيعة 2 / 1003 ح 2.
[3] وسائل الشيعة 2 / 1002 ح 1 ب 3.
[4] جامع الأصول 8 / 22 - 23.
[5] وسائل الشيعة 2 / 1003 ح 4
[6] وسائل الشيعة 1 / 201 ح 8.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست