responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
والدم المتخلف في الذبيحة مما لا يدفعه المذبوح طاهر مباح، لعدم وصف كونه مسفوحا.
الخامس: الميتة من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا، سواء الآدمي وغيره، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) [1] وتحريم ما ليس بمحترم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته. ولا فرق بين جلده ولحمه وكل جزء منه.
ولا ينجس ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره، لقوله (عليه السلام) في السمك والجراد: أحلت لنا ميتتان [2]. ولو كانا نجسين لكانا محرمين، وقوله (عليه السلام): إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء [3]. وقد يفضي المقل إلى الموت، بل هو الغالب خصوصا في الطعام الحار، ويعسر الاحتراز، ولأنها لا تستحيل بالموت، ولأن الاستحالة إنما تأتي من قبل انحصار الدم واحتباسه بالموت في العروق واستحالته وتغيره، وهذه الحيوانات لا دم فيها، ورطوبتها كرطوبة النبات، لكن يحرم أكله في الطعام وغيره، كالقمل في الطعام، والدود في الثمار وغيرها، لأنها من الخبائث.
ويلحق بالميتة ما قطع من أجزائها، ومن أجزاء الحي ذي النفس السائلة، لقوله (عليه السلام): ما أبين من حي فهو ميت [4].
وما لا تحله الحياة كالصوف، والشعر، والوبر، والظفر، والظلف، والعظم، والريش، ليس بنجس من حي أو ميت، إذا لم يكن الأصل نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر، للأصل السالم كونه ميتة، إذ ما لا حياة فيه لا موت له. ولأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بشراء سوارين من عاج لفاطمة (عليها السلام).


[1] سورة المائدة: 3.
[2] سنن ابن ماجة 2 / 1073 الرقم 3218.
[3] نهاية ابن الأثير 4 / 347، جامع الأصول 1 / 260.
[4] وسائل الشيعة: 2 / 931 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست