responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
للطب. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الصبي قبل اغتذائه بالطعام، للروايات [1]، وقول أكثر الأصحاب.
وعندي أن ذلك كله مستحب.
فروع: الأول: لو وقع فيها نجاسة لم يرد فيها نص، قيل: ينزح الجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا يطهر إلا بزواله. وقيل: ينزح أربعين لرواية كردويه.
الثاني: جزء الحيوان مساو له في الحكم عملا بالاحتياط، ولا يقتضي الحكمة الأكثر. ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى. ولا بين كون الإنسان مسلما أو كافرا. أما لو وقع الكافر حيا وأوجبنا نزح الجميع بما لم يرد فيه نص، وجب الجميع. ولو وقع ميتا وجب السبعون، لأن نجاسة الكفر قد زالت بزواله.
الثالث: الحوالة في الدلو على المعتاد، لعدم التقدير الشرعي به. فلو اتخذ آلة تسع العدد، فالأقرب الاكتفاء، إذ الاعتبار بالقدر المخرج.
الرابع: لو تغير البئر بالجيفة، حكم بالنجاسة حين الوجدان، لأصالة الطهارة المعتضدة بأصالة عدم سبق الوقوع.
الخامس: لا تجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة، لأنه إزالة نجاسة.
السادس: لو تعددت النجاسات [2] المتساقطة في البئر، تداخل النزح مع اختلاف النجاسة. وعدمه، لصدق الامتثال مع التداخل.
السابع: إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها [إلا العذرة


[1] راجع وسائل الشيعة: 1 / 131 - 143.
[2] في " س " النجاسة.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست